للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعية (١)،


(١) شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ١٨)، المهذب (١/ ٢٧٣)، الوسيط (٣/ ٥٨)، روضة الطالبين (٣/ ٣٨٧)، مغني المحتاج (٢/ ٢٨).
وذكر في إعانة الطالبين (٣/ ١٣): ضابط هذه القاعدة: وهو أن يجمع عقد واحد جنسًا ربويًا في الجانبين، أي المبيع والثمن، متحدًا فيهما، مقصودًا: أي ليس تابعا لغيره، وأن يتعدد المبيع جنسًا، أو نوعًا، أو صفة، سواء حصل التعدد المذكور في الثمن أم لا.
ومعنى تعدده أن ينضم إلى ذلك الجنس الربوي جنس آخر ولو غير ربوي، فالقيود المشتمل عليها هذا الضابط ستة:
الضابط الأول: أن يكون العقد واحدًا ومعنى وحدته عدم تفصيله، بأن لا يقابل المد بالمد والدرهم بالدرهم مثلًا، وخرج به ما لو فصل كأن قال بعتك هذا بهذا وهذا بهذا.
الضابط الثاني: أن يكون الجنس ربويًا. وخرج به ما لو كان غير ربوي، كثوب وسيف بثوبين.
الضابط الثالث: أن يكون ذلك الجنس الربوي في الجانبين، وخرج به ما لو كان في أحدهما فقط، كثوب ودرهم بثوبين.
الضابط الرابع: أن يكون الجنس الكائن فيهما واحدًا، وخرج به ما لم يكن واحدًا بأن يكون المشتمل عليه المبيع ليس مشتملا عليه الثمن، والكل ربوي كصاع بر وصاع شعير بصاعي تمر.
الضابط الخامس: أن يكون مقصودًا، بالعقد وخرج به ما إذا كان تابعًا لمقصود بالعقد كبيع دار فيها بئر ماء عذب بمثلها.
الضابط السادس: أن يتعدد المبيع وخرج به ما إذا لم يتعدد، كبيع دينار بدينار وهذه المخرجات ليست من القاعدة المذكورة فهي صحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>