للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا بأس به، اختاره محمد بن الحسن، والكرخي من الحنفية (١)، وهو المعتمد عند المالكية (٢)،

ومذهب الشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: إن كان فيه محاباة في الثمن فيمنع، وهذه إحدى الصور الممنوعة عند المالكية (٥).


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦٧).
(٢) جاء في الفواكه الدواني (٢/ ٨٩): «وأما اجتماع البيع والسلف من غير شرط فلا يمتنع على المعتمد، ولو أتهما عليه، خلافًا لما جرى عليه خليل في بيوع الآجال». وانظر الخرشي (٥/ ٨١).
وفي الشرح الكبير (٣/ ٦٧): «وأما جمعهما من غير شرط فجائز على المعتمد». وقسم المالكية الصور إلى ثلاث:
الأولى: بيع وسلف بشرط، ولو بجريان العرف. وهذه لا تجوز بلا خلاف.
الثانية: بيع وسلف بلا شرط، لا صراحة، ولا حكمًا، وهي جائزة على المعتمد في المذهب.

الثالثة: تهمة بيع وسلف، حيث يتكرر البيع. فهذه ممنوعة في المذهب. قال خليل: ومنع للتهمة ما كثر قصده كبيع وسلف. انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ١٠٤)، منح الجليل (٥/ ٧٧).
(٣) جاء في الحاوي الكبير (٥/ ٣٥١): «البيع بانفراده جائز، والقرض بانفراده جائز، واجتماعهما معًا من غير شرط جائز، وإنما المراد بالنهي بيع شرط فيه قرض». وانظر الأم (٤/ ٢٤).
(٤) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٣٤): «اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حرامًا، وكذلك إذا تواطآ على ذلك في أصح قولي العلماء».
فجعل ابن تيمية التحريم في صورتين: صورة متفق عليها: وهي اشتراط المنفعة.
وصورة التحريم فيها أصح، وهي ما إذا تواطآ على ذلك، فأشار إلى وجود خلاف فيما إذا تواطآ. وانظر مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٣٣).
ويفهم منه جواز الصورة الثالثة: وهو ما إذا كانت الزيادة بدون شرط، ولا مواطأة. والله أعلم. وانظر مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٣٦ - ٤٣٧).
(٥) سبق ذكر صور المسألة عند المالكية، انظر حاشية القول السابق للمالكية.

<<  <  ج: ص:  >  >>