للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمله صاحب الحق في سعيه ومبادرته في التسجيل في طلب الاستحقاق، وقيامه بجميع الشروط المطلوبة لقبوله ضمن أعداد المنتظرين، ومنها امتلاكه أرضًا بمواصفات معينة. وهذه حقيقة المال.

ثالثًا: أن التمول يثبت بتمول الناس له، قال ابن عابدين: «والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم» (١).

رابعًا: وأن مرد التمول إلى العرف. قال المرداوي في الإنصاف: «لا ربا في الماء مطلقًا على الصحيح من المذهب؛ لإباحته أصلًا، وعدم تموله عادة» (٢).

وقال في موضع آخر: «إن لم يتمول عادة كماء وكلأ محرز فلا قطع - يعني على سارقه - في إحدى الروايتين» (٣).

وقال في كشاف القناع: «ويلزمه قبول الماء إذا بذل له هبة؛ لسهولة المنة فيه، لعدم تموله عادة» (٤).

فإذا ثبت هذا فإنه يمكن القول بأنه قد جرت أعراف الناس بتمول هذا الحق، والمعاوضة عليه، وأصبح لهذا الحق قيمة مادية عندهم، يجوز بمقتضاه بذل المال لتحصيله.

خامسًا: قد أجاز بعض الفقهاء النزول عن حق الوظيفة بعوض.


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٠١).
(٢) الإنصاف (٥/ ١٣) وانظر الفروع (٤/ ١١١)، منار السبيل (١/ ٣٠٨)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٥٨).
(٣) الإنصاف (١٠/ ٢٥٦).
(٤) كشاف القناع (١/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>