للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ث-١٤٩) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عمر بن أيوب، عن جعفر ابن برقان، قال:

سألت الزهري عن رجل يشتري الفلوس بالدراهم، هل هو صرف؟ قال: نعم، فلا تفارقه حتى تستوفيه.

[إسناده صحيح] (١).

(ث-١٥٠) وروى الشافعي في الأم، قال: أخبرنا القداح، عن محمد بن أبان، عن حماد.

عن إبراهيم - يعني النخعي - أنه قال: لا بأس بالسلم في الفلوس (٢).


(١) المصنف (٤/ ٥٥٣) رقم: ٢٣٠٧٥.
ورواه الطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٧٤٨) من طريق زيد بن أبي الزرقاء، عن جعفر بن برقان به.
(٢) الأم (٣/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>