للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت مقدرة بالأمور الطبعية أو الشرعية، والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض، لا بمادتها، ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف ما كانت» (١).

وجاء في المدونة «قلت: أرأيت إن اشتريت فلوسًا بدراهم، فافترقنا قبل أن نتقابض؟

قال: لا يصلح هذا في قول مالك، وهذا فاسد. قال لي مالك في الفلوس: لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق، ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة» (٢).

وهذا القول هو أقوى الأقوال، وأقربها إلى الصواب، والله أعلم.

* * *


(١) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٥١ - ٢٥٢).
(٢) المدونة (٣/ ٣٩٥ - ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>