للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو العباس: ولا أعلم فيه نزاعًا .... وللحاكم أن يبيع عليه ماله ويقضي دينه» (١).

وقال ابن عابدين: «الإكراه بحق لا يعدم الاختيار شرعًا» (٢).

وقال النووي: «القاضي بالخيار إن شاء باع ماله بغير إذنه لوفاء الدين، وإن شاء أكرهه على بيعه، وعزره بالحبس وغيره حتى يبيعه» (٣).

وقال ابن رجب في القواعد: «لو امتنع من وفاء دينه، وله مال، فباع الحاكم ماله، ووفاه عنه صح، وبرئ من الضمان» (٤).

ومنها بيع الرهن إذا امتنع من عليه دين من الوفاء، فإن الحاكم يجبره على الوفاء، فإن امتنع كان الحاكم مخيرًا إن شاء أجبره على البيع، وإن شاء باعه الحاكم عليه (٥).

«ومن الإكراه بحق: إكراه الحاكم من عنده طعام على بيعه عند حاجة الناس إليه .. » (٦).

قال الحطاب في مواهب الجليل: «أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام، واضطر الناس إليه، ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه، دفعًا للضرر عن الناس» (٧).


(١) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٥/ ٣٩٧).
(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ١٢٨).
(٣) المجموع (٩/ ١٨٦)، وانظر المنثور في القواعد الفقهية (١/ ١٩٦).
(٤) القاعدة السادسة والتسعون (ص: ٢٢١)، وانظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧)، كشاف القناع (٣/ ١٥٠).
(٥) الإنصاف (٥/ ١٦٢ - ١٦٣).
(٦) حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ١٩٦).
(٧) مواهب الجليل (٤/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>