للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي الزبير،

عن جابر رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري (١).

[فإسناده ضعيف] (٢).

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هناك فرقًا بين أن يشتري الإنسان الطعام بكيل، فقبضه لا يكون إلا بكيله، وبين أن يصرف الدراهم بالدراهم، ويصدق صاحبه، ولذلك فرق الجمهور بينهما، فتجد أن الجمهور قبلوا التصديق في الصرف، ولم يقبلوا في الطعام إذا اشتري بكيل إلا أن يكال مرة أخرى للمشتري، ولا يكتفى بعلم البائع بكيله.

قال ابن حجر: «ومن اشترى مكايلة، وقبضه، ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيًا، وبذلك كله قال الجمهور. وقال عطاء: يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقًا» (٣).

ففرق الجمهور في الربوي بين الطعام إذا اشتري بكيل، فلا بد من إعادة كيله، ولا يكتفى بعلم البائع، وبين خبر البائع في مقدار الصرف إذا صارفه دراهم بدراهم من جنسها، وصدقه المشتري، وإن كان الجميع يجب فيهما التماثل.

* * *


(١) سنن ابن ماجه (٢٢٢٨).
(٢) في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف،
وقد رواه عبد بن حميد في مسنده (١٠٥٩)، الدارقطني في سننه (٣/ ٨) والبيهقي في سننه (٥/ ٣١٦) من طريق عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى به.
(٣) فتح الباري (٤/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>