للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من قبيل المواعدة على الشراء، وليس من قبيل البيع والشراء. وهذا ما أفتى به شيخنا ابن عثيمين يرحمه الله (١)، وأفتت به اللجنة الدائمة للبحوث في البلاد السعودية (٢).

وإن كانت المشاورة بعد أن باع معه واشترى، واشترط له الخيار إن صلحت لأهله وإلا رده، فإن كان الذهب من الحلي ففي ذلك خلاف بين أهل العلم:

فذهب ابن تيمية وابن القيم إلى جواز ذلك، وحجتهما في ذلك أن الحلي قد خرج بالصنعة عن كونه مالًا ربويًا.

وقد ناقشت هذه المسألة في بحث مستقل، واستعرضت أدلتهما، وأجبت عنها بشيء من التوسع، وبينت أن الصنعة لا تخرج الذهب والفضة عن كونه مالًا ربويًا، وهذا مذهب الأئمة الأربعة.

وإن كان الذهب من التبر، ودفع قيمته قبل التفرق فإنه لا يجوز عند عامة أهل العلم؛ لأنه يفضي إلى قبول اشتراط الخيار في عقد الصرف.

وقد ذهب ابن تيمية والشيخ السعدي وشيخنا ابن عثيمين إلى جواز اشتراط الخيار في عقد الصرف؛ لأن الخيار لا يمنع انعقاد العقد، وإنما يمنع لزومه،


(١) انظر مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب لشيخنا، السؤال السادس (ص: ٥)، وفتاوى إسلامية، جمع محمد بن عبد العزيز المسند.
(٢) عرض سؤال على اللجنة هذا نصه: ما الحكم في بيع الذهب على المشورة؟ أي يأتي رجل، ويشتري ذهبًا على أساس يشاور أهل بيته، وقد لا يدفع الثمن. فأرجو من فضيلتكم التكرم بالإيضاح في ذلك.
جاء في الجواب: بيع الذهب بالفضة أو ما أعطي حكمها لا يجوز إلا يدًا بيد، لكن إذا أخذ السلعة من الذهب أو الفضة؛ ليشاور عليها أهله أو غيرهم، ثم يشتريها بعد ذلك على الوجه الشرعي، أو يدعها فلا بأس بذلك. انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٣/ ٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>