للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا يعتبر تسلم الشيك قبضًا لمحتواه مطلقًا، وهذا القول منسوب لشيخنا ابن عثيمين (١)، واختاره بعض الباحثين (٢).

وقيل: التفريق بين الشيك المصدق وبين غيره، فقبض الشيك المصدق يعتبر قبضًا لمحتواه، بخلاف غير المصدق، وبه قال مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (٣)، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية (٤)،


(١) القبض وأحكامه في الفقه الإسلامي - عبد الله الربعي (١/ ٨٩) رسالة دكتوراه لم تطبع، وقد نقل ذلك من مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب (ص: ١٤)، ومن حوار خاص مع فضيلته مسجل لدى مكتبة الربعي بتاريخ (٩/ ١١/١٤١٥ هـ. والموجود في أسئلة بيع وشراء الذهب خلاف ما نقل الأستاذ عبد الله الربعي، فأخشى أنها لا تصح نسبة هذا القول لشيخنا، وسوف أنقل كلامه بنصه.
(٢) قبض الشيكات في استبدال النقود والعملات - عبد الوهاب حواس (ص: ٤٤)، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي (ص: ٢٩٠).
(٣) قرار رقم (٥٥/ ٤/٦) بشأن القبض، صوره، وبخاصة المستجدة منها، وأحكامها، وفيه: « .... إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا ...... تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه، وحجزه للمصرف». قلت: حجز الشيك لا يتم إلا عن طريق ما يسمى بالشيك المصدق.
(٤) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب أحمد الدرويش (١٣/ ٤٩٤)، وفي الفتوى: « ... قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن إذا كان الشيك مصدقًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>