للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي (١)، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٢)، وندوة البركة الثانية عشرة (٣)، وعليه أكثر الباحثين في هذا العصر (٤).

وقد ذكرنا أدلة كل قول من هذه الأقوال في المسألة التي قبلها، فأغنى عن إعادته هنا، وقد رجحت أن القيد المصرفي يعتبر قبضًا بشروط:

الأول: أن يكون الذهب أو العملة التي تم شراؤها موجودة في البنك بقدر المبلغ المقيد للطرف الآخر، وذلك لئلا يكون من بيع ما لا يملك، وقد يقع كثيرًا أن تبيع المصارف كميات من الذهب أو العملات الأخرى دون أن يكون عندها المقدار المشترى، وذلك لعلمها أن المشتري لا يطلب استلام ذهبه، أو عملته التي اشتراها؛ لأنه يعتمد على القيد المصرفي فقط، فعلى هذا تكون المصارف قد باعت ذهبًا أو عملة غير مملوكة لها، فضلًا عن أن يكون موجودًا لديها. وعلى هذا لا يعتبر القيد المصرفي قبضًا شرعيًا، بل هو وسيلة خداع.


(١) مجملة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ١/ص: ٧٧١ - ٧٧٢).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة ١٣/ ٥٠٣).
(٣) فتاوى ندوات البركة (ص: ٢٠٨).
(٤) انظر القبض تعريفه، أقسامه، صوره وأحكامه - سعود الثبيتي (ص: ٦٢)، القبض الحقيقي والحكمي - نزيه حماد، مطبوع ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ١/٧٣٣)، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية - سامي حسن حمود (ص:٣١٣)، التخريج الفقهي للقيد المصرفي - عبد الله الربعي (ص: ٥)، القبض وأحكامه لنفس المؤلف (١/ ١٠٣)، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد (٥، ٢، ٢٦)، ومجلة البحوث الإسلامية، العدد (٨). وقال الشيخ يوسف الشبيلي في كتابه (الخدمات الاستثمارية في المصارف) (٢/ ٣٩): «قبض الشهادة الاستثمارية في قوة قبض الشيك المصدق، والقبض بالقيد المصرفي، وتكاد تتفق كلمة العلماء المعاصرين على أن القبض بهذين يعد قبضًا كافيًا في الصرف». وانظر (٢/ ٣٧٠) من الكتاب نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>