للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال السرخسي في المبسوط: «كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك لعينه يكون قرضًا» (١).

وقال الكاساني في بدائع الصنائع: «ولو قال له عندي ألف درهم عارية، فهو قرض؛ لأن عندي تستعمل في الأمانات، وقد فسر بالعارية، وعارية الدراهم والدنانير تكون قرضًا؛ إذ لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها، وإعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه يكون قرضًا في المتعارف» (٢).

وقال في اللباب في شرح الكتاب: «وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون قرض» (٣).

وجاء في كشاف القناع: «فإن استعارها أي الدراهم والدنانير لينفقها، أو أطلق ... فقرض تغليبًا للمعنى» (٤).

وقد بين الفقهاء لماذا كانت إعارة الدراهم والدنانير قرضًا.

فقد ذكروا أن إعارتها إذن بالانتفاع بها، والانتفاع بها إنما يكون باستهلاك أعيانها، والاستهلاك يتوقف على الملك، فيقتضي بالضرورة تمليك العين، وتمليك العين إما أن يكون من باب الهبة، وإما أن يكون من باب القرض، فلما كان صاحب المال يطالبه برد مثله لم يبق حمل العقد إلا على القرض.

ولو كان يمكن الانتفاع بالدراهم والدنانير مع بقاء العين لكان العقد عارية بلا


(١) المبسوط (١٤/ ٣٤).
(٢) بدائع الصنائع (٧/ ٢٠٨).
(٣) اللباب في شرح الكتاب (١/ ٢٣٣)، وانظر تحفة الفقهاء (٣/ ١٦٠)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٨١) و (٨/ ٣٨٣)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٦٣).
(٤) كشاف القناع (٤/ ٦٣)، وانظر كشف المخدرات (٢/ ٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>