للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن المنذر: «أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف هدية أو زيادة، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة ربا» (١).

وقال ابن تيمية: «وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حرامًا» (٢).

وقال ابن قدامة: «كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف» (٣)، ثم ساق كلام ابن المنذر، والذي نقلنا آنفًا.

وقال ابن مفلح الصغير الحنبلي: «كل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام إجماعًا؛ لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، ولا فرق بين الزيادة في القدر أو الصفة، مثل أن يقرضه مكسرة فيعطيه صحاحًا، أو نقدًا ليعطيه خيرا منه .... » (٤).

وهناك خلاف غير معتبر أحدثه بعض الباحثين من تقسيم ا لربا إلى ربا استهلاك، وربا إنتاج، وأن الربا المحرم هو الربا الذي يؤخذ للاستهلاك دون ربا الإنتاج، وقد ناقشنا ذلك في حكم الربا، وبينا ضعف هذا القول، فأغنى عن إعادته هنا.


(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ١٢٠ - ١٢١).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٣٤).
(٣) المغني (٤/ ٢١١).
(٤) المبدع (٤/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>