(٢) المهذب (١/ ٣٣٧)، الحاوي الكبير (٦/ ٤٢٠)، حاشية الجمل (٣/ ٣٧٢). (٣) الإنصاف (٥/ ٢٢٢). (٤) لأن الحنفية يصرحون بأن الحوالة لم توضع للتمليك، وإنما وضعت للنقل، قال في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ١٤٩): «العين الذي بيد المحتال عليه للمحيل، والدين الذي له عليه لم يصر مملوكا للمحتال بعقد الحوالة لا يدًا، وهو ظاهر ولا رقبة؛ لأن الحوالة ما وضعت للتمليك بل للنقل». وانظر العناية شرح الهداية (٧/ ٢٤٩)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٣٠٩). (٥) الحاوي الكبير للماوردي (٦/ ٤٢٠). (٦) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢١٨)، المغني (٤/ ٣٣٦)، كشاف القناع (٣/ ٣٨٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٣٤)، المبدع (٤/ ٢٧٠). (٧) فتح الباري (٤/ ٤٦٤).