للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل: هي بيع دين بدين رخص فيه على خلاف القياس، فاستثني من النهي عن بيع دين بدين. وهذا مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: هي عقد إرفاق وإبراء ذمة، لا بيع.

وهذا هو المعتمد في مذهب الحنفية (٤)، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (٥)، والأصح في مذهب الحنابلة (٦).

بدليل جوازها في الدين بالدين، وجواز التفرق قبل القبض، واختصاصها بالجنس الواحد، واختصاصها باسم خاص، ولا يدخلها خيار؛ لأنها ليست بيعًا ولا في معناه؛ لعدم العين فيها، ولكونها لم تبن على المغابنة.

ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف، والمحتال عند الأكثر، والمحال عليه عند بعض من شذ (٧).


(١) منح الجليل (٦/ ١٨٥، ١٨٦)، مواهب الجليل (٥/ ٩٢).
(٢) المهذب (١/ ٣٣٧)، الحاوي الكبير (٦/ ٤٢٠)، حاشية الجمل (٣/ ٣٧٢).
(٣) الإنصاف (٥/ ٢٢٢).
(٤) لأن الحنفية يصرحون بأن الحوالة لم توضع للتمليك، وإنما وضعت للنقل، قال في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ١٤٩): «العين الذي بيد المحتال عليه للمحيل، والدين الذي له عليه لم يصر مملوكا للمحتال بعقد الحوالة لا يدًا، وهو ظاهر ولا رقبة؛ لأن الحوالة ما وضعت للتمليك بل للنقل». وانظر العناية شرح الهداية (٧/ ٢٤٩)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٣٠٩).
(٥) الحاوي الكبير للماوردي (٦/ ٤٢٠).
(٦) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢١٨)، المغني (٤/ ٣٣٦)، كشاف القناع (٣/ ٣٨٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٣٤)، المبدع (٤/ ٢٧٠).
(٧) فتح الباري (٤/ ٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>