للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وألحقوا به الغلط في الباعث على التعاقد، كأن يشتري شخص مركبة معتقدًا أن مركبته القديمة قد كسرت في حادث اصطدام، ثم يتضح عدم صحة ذلك، وكأن يستأجر موظف منزلًا في المدينة معتقدًا أنه سينقل إليها، ثم يتبين بعد ذلك أنه لم ينقل إليها، فالغلط هنا في الباعث، ولا أثر له في صحة العقد؛ لأن الباعث يظل مجهولًا لدى العاقد الآخر، إلا إذا ذكر السبب في العقد، وعرف به العاقد الآخر باعتباره شرطًا لقبول العقد، فهنا يجوز فسخ العقد لحصول الغلط، إذ الغلط في هذه الحالة واقع في مادة العقد: أي في موضوع العقد؛ لأن العاقدين قررا في محض إرادتهما أن تجعل الصفة العرضية للشيء صفة أصلية له.
انظر في تحرير ما تقدم الكتب التالية: الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري (١/ ٣١٥) وما بعدها. نظرية العقد للسنوري أيضًا (١/ ٣٤٩)، شرح قانون الموجبات في العقود - زهدي يكن (٤/ ٤)، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني (ص: ٨٧)، النظرية العامة للالتزام - الدكتوران توفيق فرج، جلال العدوي (ص: ١٢٧)، نظرية العقد في قوانين البلاد العربية (القانون المصري، واللبناني والسوري والعراقي والليبي والكويتي والسوداني) الدكتور: عبد المنعم فرج الصده (ص: ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>