للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي هذه الصورة وعده بالشراء مع ربح معلوم، وهذه الصورة هي ما تسمى في عصرنا (بيع المرابحة للآمر وقيل: للواعد بالشراء)، وهي معاملة ذكرها الفقهاء المتقدمون، وليست معاملة محدثة كما ظنها بعض الفضلاء، وهذا العقد يتم على طريقتين:

الطريقة الأولى: أن يكون الوعد غير ملزم لأحد من الطرفين، فإذا اشترى البنك البضاعة، ودخلت ملكه، أخبر المشتري بذلك، وخيره، إن شاء اشترى، وإن شاء ترك، وهذا ما تطبقه شركة الراجحي المصرفية.

وهذا البيع بهذه الطريقة مختلف فيه.

فقيل: يجوز البيع، وهو مذهب الحنفية (١)، ومذهب الشافعية (٢)، ومذهب الحنابلة (٣).

وذهب المالكية، إلى تحريم هذا البيع مطلقًا إذا ذكر مقدار الربح (٤). وهو ظاهر قول ابن تيمية (٥)، ورجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله (٦).

يقول الدردير من المالكية في الشرح الكبير: «ويكره أن يقول شخص لبعض أهل العينة إذا مرت عليك السلعة الفلانية فاشترها، ويومئ لتربيحه .... فإن صرح بقدر الزيادة حرم ... » (٧).


(١) المبسوط (٣٠/ ٢٣٧ - ٢٣٨).
(٢) الأم (٣/ ٣٩).
(٣) إعلام الموقعين (٤/ ٢٣).
(٤) انظر الشرح الكبير (٣/ ٨٩)، التاج والإكليل (٤/ ٤٠٥)، مواهب الجليل (٤/ ٤٠٦)، الاستذكار (١٩/ ٢٥٥)، الخرشي (٥/ ١٠٧)، الكافي في فقه المدينة (ص: ٣٢٥ - ٣٢٦).
(٥) كما في جامع المسائل المجموعة الأولى ص: (٢٢٥ - ٢٢٦).
(٦) يذهب شيخنا إلى تحريم هذه المعاملة حتى ولو كان المشتري يريد السلعة لينتفع بها.
(٧) الشرح الكبير (٣/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>