للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البحث، ونسب إلى المالكية وإلى ابن شبرمة القاضي، ولا تصح هذه النسبة» (١).

يقول الشيخ نزيه حماد: «لم ينقل عن أحد منهم - يعني من الفقهاء- قول بأن في المواعدة قوة ملزمة لأحد المتواعدين، أو لكليهما؛ لأن التواعد على إنشاء عقد في المستقبل ليس عقدًا» (٢). اهـ

وذهب بعض العلماء المعاصرين إلى القول بجواز الإلزام بالوعد في بيع المرابحة، من ذلك: الدكتور يوسف القرضاوي (٣)، والدكتور سامي حسن حمود (٤)، وفضيلة الشيخ عبد الله بن منيع (٥)، وفضيلة الدكتور علي القره


(١) بيع المرابحة (ص: ١١). ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حامد بن علي الحامد في كتابه (تجربة البنوك السعودية في بيع المرابحة للآمر بالشراء) (ص: ٧٩): «ولم يقل أحد من العلماء القدامى بجواز بيع المرابحة المركبة من وعد أو مواعدة ملزمة، أما العلماء المحدثون فمنهم من أخذ برأي العلماء القدامى بمنع بيع المرابحة للآمر بالشراء ذات الوعد أو المواعدة الملزمة، وجوازها مع عدم الإلزام، ومنهم من أجاز بيع المرابحة للآمر بالشراء مع الإلزام بالوعد .. ».
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٥/ ٢/٩٣٥).
(٣) انظر كتاب الشيخ (بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية) وانظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٥/ ٢/٨٤١).
(٤) بيع المرابحة للآمر بالشراء، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٥/ ٢/١٠٩١)، وسامي حسن محمود له الفضل في إطلاق مصطلح (بيع المرابحة للآمر بالشراء) على هذه المعاملة. يقول الدكتور رفيق يونس المصري في كتابه (بحوث في المصارف الإسلامية) (ص: ٢٥٨): «أول من ابتدع هذا الاصطلاح المركب فيما نعلم: هو الدكتور سامي حسن محمود، في أطروحته للدكتوراة، (تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية) عام ١٩٧٦ م، ثم ظهر في دليل بيت التمويل الكويتي، (أنشئ عام ١٩٧٧ م) للأعمال المصرفية والاستثمارية الشرعية (ص: ١١)».
(٥) انظر الوفاء بالوعد وحكم الإلزام به، بحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٥/ ٢/٨٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>