للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الاستذكار (١)، وفي الكافي (٢)، وخليل في مختصره، ووافقه عليه شراح المختصر على كثرتهم منهم الحطاب في مواهب الجليل (٣)، والخرشي (٤)، وغيرهم، ولا مانع من عرض شيء منها مرة أخرى ليتبين للقارئ أن نسبة هذا القول إلى المذهب المالكي خطأ علمي، ففي القوانين الفقهية لابن جزي جعل العينة ثلاثة أقسام، وذكر منها: أن يقول رجل لآخر: اشتر لي سلعة بعشرة، وأنا أعطيك خمسة عشر إلى أجل، فهذا يؤول إلى الربا (٥).

ويقول الدردير في الشرح الكبير: «وكره: اشتره، ويومئ لتربيحه ... فإن صرح بقدر الزيادة حرم ... » (٦).

فكيف يقال بعد ذلك: إن الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقًا لأحكام المذهب المالكي، وقد أنكر هذه النسبة جملة من العلماء الأفاضل ممن بحث هذه المسألة، منهم الدكتور محمد الأشقر، حيث يقول بعد أن نقل جملة من نصوص المالكية على تحريم هذه المعاملة، قال: «فهذه نصوص المالكية صريحة في تحريم هذا النوع من التعامل ... ومن هنا ينبغي مراجعة ما ينسب إلى المالكية من ذلك، وتصحيح المقال في تلك النسبة عند من كتب في مسألة الوعد، سواء في ما تنشره البنوك الإسلامية، أو ما يكتب عنها، وذلك لتصحيح المسيرة وإصلاح الزلل، والمؤمنون رجاعون إلى الحق، وقافون عنده، والله يتولى


(١) الاستذكار (١٩/ ٢٥٥).
(٢) الكافي في فقه المدينة (ص: ٣٢٥ - ٣٢٦).
(٣) مواهب الجليل (٤/ ٤٠٦).
(٤) الخرشي (٥/ ١٠٧).
(٥) القوانين الفقهية (ص: ١٧١).
(٦) الشرح الكبير (٣/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>