للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال به من السلف طاووس والثوري وإسحاق (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

وقد قال الحكم وحماد وإبراهيم النخعي حين سئلوا عن الرجل يشتري الشيء بكذا نقد، وإن كان إلى أجل فبكذا، قالوا: لا بأس إذا تفرقا على أحدهما. والإسناد إليهم صحيح (٣).

وكذا رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن الزهري وقتادة (٤).

وقال الخطابي: «إذا باته على أحد الأمرين في مجلس العقد فهو صحيح لا خلف فيه، وذكر ما سواه لغو لا اعتبار له» (٥). وهذه حكاية للإجماع.

وعلى كل فإن النهي عن بيعتين في بيعة، وإن كان محفوظًا إلا أنه لم يرد في الشرع ما يفسر معنى الحديث، وليس هناك في اللغة أو في العرف تفسير له يمكن التحاكم إليه، وقد اختلف العلماء في تفسيرها على أقوال كثيرة وصلت إلى أكثر من ستة أقوال، وقد ذكرت أقوالهم فيما سبق وأدلتهم في مسألة


(١) المغني (٤/ ١٦١)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج، مسألة: (٢١٤١)، وجاء في الاستذكار (٢٠/ ١٨٠) عن الثوري، قال: «إذا ذهب به المشتري على وجه واحد، نقدًا كان أو نسيئة فلا بأس بذلك».
(٢) الفروع (٤/ ٦٣)، الإنصاف (٤/ ٣٥٠).
(٣) المصنف (٤/ ٣٠٧).
(٤) المصنف (١٤٦٣٠).
(٥) معالم السنن (٣/ ١٠٥ - ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>