فيتفق القرض والخصم في أن البنك يتعهد فيهما أن يضع تحت تصرف العميل مبلغًا نقديًا متفقًا عليه لا يمكنه تجاوزه، ويسمى بحد الائتمان.
ويتفق القبول والكفالة في أنهما على خلاف الصورتين السابقتين لا يتجرد البنك فيهما فورًا من أي مبلغ، فهما مجرد تعهد من البنك.
وقد يضطر البنك إلى الدفع إذا تخلف العميل عن تنفيذ التزاماته التي تحملها قبل الغير (١).
وكثيرًا ما يلجأ التجار إلى فتح الاعتماد بدلًا من القرض، لأن القرض العادي تسري عليه الفوائد بمجرد إتمام العقد، ويتم الحصول على المبلغ المقترض دفعة واحدة، أما في فتح الاعتماد فإن للعميل أن يسحب المبلغ المعتمد على دفعات، والفوائد لا تسري إلا على المبلغ المسحوب فقط، وليس على كامل المبلغ الذي يضعه البنك تحت تصرف العميل، فإذا دخل التاجر في مفاوضات
(١) انظر عمليات البنوك من الوجهة القانونية - محمد جمال الدين عوض (ص: ٣١٢)، البحوث العلمية لهيئة كبار العلماء في السعودية (٥/ ٢٤٢)، الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة - عبد الله السعيدي (١/ ٣٥٦)، مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثامن.