(٢) ومن هذه الضوابط: عدم الإلزام بالوعد، وألا يطلب المصرف من العميل أي ضمان قبل توقيع عقد البيع، وأن يفتح المصرف الاعتماد باسمه لأنه هو المشتري الحقيقي لا باسم العميل، وبناء عليه لا يحق للمصرف أن يطالب العميل بأي غطاء نقدي للاعتماد، وعلى المصرف ألا يذكر اسم المشتري في جميع وثائق الشراء، والنقل، والتأمين؛ لأن العميل لم يشتر البضاعة بعد، كما على البنك ألا يقيد على حساب العميل أو يطالبه بدفع أي من مصاريف المرابحة، أو أجور البريد، أو التلكس، وما شابهها بل يضيفها إلى قيمة البضاعة وتكلفتها، وبعد وصول البضاعة واستلام الشركة لها، وعلم العميل بها، يتم التوقيع على عقد الشراء مرابحة من البنك، ولا بأس أن يتكفل العميل باستخراج البضاعة من الميناء، ودفع الرسوم الجمركية، ورسوم النقل. راجع قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي رقم (١٣٣)، وتاريخ ٨/ ٣/١٤١٣ هـ المعاملات الاقتصادية في شركة الراجحي المصرفية - رسالة دكتوراه إعداد راشد العليوي (١/ ٣٠٩).