للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخفى فيها مثل ذلك كتحريم الزنى والقتل والسرقة والخمر والكلام في الصلاة والأكل في الصوم» (١).

قال في حواشي الشرواني: «من جهل تحريم الزنا لقرب عهده بالإسلام، أو بعده عن المسلمين .... إنما يقبل منه ببينة» (٢).

ولذلك لم يقبل عمر تأويل الصحابي رضي الله عنه قدامة بن مضعون حين شرب الخمرة متأولًا قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [المائدة:٩٣]؛ لأن مثله لا يجهل تحريم الخمر، أو لأنه عرف التحريم، وتأول في العقوبة (٣).

وقد عذر الرسول - صلى الله عليه وسلم - الأعرابي المسيء صلاته، فقد قال له الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (ارجع فصل فإنك لم تصل) ومع ذلك لم يطلب منه إعادة الصلوات الماضية، مع الحكم عليه بأنه لم يصل.


(١) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٠٠)، وانظر إعانة الطالبين (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، المنهج القويم (ص: ٢٤٤)،.
(٢) حواشي الشرواني (٩/ ١٠٧).
(٣) فقد روى عبد الرزاق في المصنف (١٧٠٧٦) عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة، وكان أبوه ممن شهد بدرًا،
أن عمر بن الخطاب استعمل قدامة بن مظعون على البحرين، وهو خال حفصة، وعبد الله ابن عمر، فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر من البحرين، فقال: يا أمير المؤمنين إن قدامة شرب فسكر .... وفيه: فقال عمر لقدامة: إني حادك، فقال: لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني، فقال عمر: لم؟ قال قدامة: قال الله تعالى: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا} [المائدة:٩٣] فقال عمر: أخطأت التأويل، إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك. وفي آخره أن عمر جلده الحد.
وسنده صحيح. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البيهقي في السنن (٨/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>