للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى التنزل أن تكون حوالة، فإنه يصح هذا التخريج في حالة واحدة، وهو ما إذا كان المصدر للبطاقة مدينًا لحامل البطاقة، بحيث يكون له رصيد لدى البنك.

أما في حالة أن يكون الحساب مكشوفًا فالبنك في هذه الحالة ليس مدينًا لحامل البطاقة، فلا يصح تخريجها على أنها حوالة إلا على مذهب الحنفية الذي لا يشترط أن يكون المحال عليه مدينًا للمحيل.

وقد اختلف العلماء في صحة الحوالة إذا كان المحال عليه غير مدين للمحيل إلى ثلاثة أقوال:

فقيل: الحوالة صحيحة، وهذا مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب الشافعية (٢)، واختاره ابن الماجشون من المالكية.

وذلك لأنهم لا يشترطون لصحة الحوالة مديونية المحال عليه للمحيل، ويسمونها بالحوالة المطلقة.

وقيل: تعتبر الحوالة غير صحيحة، وهذا مذهب الشافعية (٣).

ووجهه: أن الحوالة عندهم بيع، وإذا كانت الحوالة بيعًا، لم تصح الحوالة على من لا دين عليه؛ لعدم الاعتياض، إذ ليس عليه شيء يجعله عوضًا عن حق المحتال (٤).


(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٠٨).
(٢) جاء في الأشباه والنظائر (ص: ١٧٠): «لو أحال على من لا دين عليه برضاه، فالأصح بطلانها، بناء على أنها بيع، والثاني: يصح بناء على أنها استيفاء». وانظر تحفة المحتاج (٥/ ٢٢٨).
(٣) حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٣٩٩).
(٤) انظر أسنى المطالب (٢/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>