للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ عبد الستار أبو غدة (١)، والشيخ نزيه حماد (٢)، والشيخ محمد بن علي القري (٣)، والشيخ عبد الوهاب أبو سليمان (٤).

وجه كون العقد بينهما عقد ضمان:

أن مصدر البطاقة قد التزم بأداء أثمان المشتريات بالبطاقة، وسداد النقود المسحوبة بالبطاقة، وذلك بموجب الاتفاق المبرم بينه وبين حامل البطاقة.

وهذا الضمان من قبيل ضمان الحق قبل وجوبه، وهو ضمان صحيح، ولم يخالف فيه إلا الشافعية (٥).

وهو من قبيل ضمان المعلوم؛ لأن الضمان مقتصر على مبلغ السقف الائتماني الممنوح لحامل البطاقة، وهو معلوم القدر.

قال السرخسي: «لو قال: بعه ما بينك وبين ألف درهم وما بعته من شيء فهو علي إلى ألف درهم فباعه متاعا بخمسمائة ثم باعه حنطة بخمسمائة لزم الكفيل المالان جميعًا» (٦).

وجاء في السراج الوهاج: «ولو قال: ضمنت ما لك على زيد من درهم إلى عشرة فالأصح صحته» (٧).


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر (٣/ ٤٨٥).
(٢) المرجع السابق (٣/ ٥٠٢).
(٣) المرجع السابق (٣/ ٥٣٤).
(٤) انظر البطاقات البنكية - عبد الوهاب أبو سليمان (ص: ١٨٧) الطبعة الأولى.
(٥) جاء في الإقناع للشربيني (٢/ ٣١٣): «ويشترط في المضمون كونه حقًا ثابتًا حال العقد، فلا يصح ضمان ما لم يجب كنفقة ما بعد اليوم للزوجة».
(٦) المبسوط (٢٠/ ٥١).
(٧) السراج الوهاج (ص: ٢٤١)، وانظر مغني المحتاج (٢/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>