للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل القبض؛ لأنها بيع دراهم بدراهم، وإذا كانت من عقود الإرفاق لم يجز أخذ العوض عليها.

جاء في أسنى المطالب: «الشرط الثالث - يعني لصحة الحوالة - اتفاق الدينين جنسًا وقدرًا وحلولًا، وتأجيلًا، وصحة، وتكسرًا، وجودة، ورداءة، ولو في غير الربوي؛ لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات، وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة، فاعتبر فيها الإرفاق كما في القرض» (١).

ولذلك نص المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤) على اشتراط تساوي الدينين قدرًا وصفة.

وقال ابن رشد في بداية المجتهد: وللحوالة عند مالك ثلاثة شروط: ...

الثاني: أن يكون الدين الذي يحيله به مثل الذي يحيله عليه في القدر، والصفة؛ لأنه إذا اختلفا في أحدهما كان بيعًا، ولم يكن حوالة فخرج من باب الرخصة إلى باب البيع، وإذا خرج إلى باب البيع دخله الدين بالدين» (٥).

ويقول ابن القيم: «مما يبين أن الحوالة على وفق القياس: أن الحوالة من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع فإن صاحب الحق إذا استوفى من المدين ماله كان هذا استيفاء فإذا أحاله على غيره كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذي في ذمة المحيل ولهذا ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الحوالة في معرض الوفاء فقال في الحديث الصحيح (مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع) فأمر


(١) أسنى المطالب (٢/ ٢٣١).
(٢) القوانين الفقهية (ص: ٢١٥)، مواهب الجليل (٥/ ٩٣)، منح الجليل (٦/ ١٨٨).
(٣) إعانة الطالبين (٣/ ٧٥)، روضة الطالبين (٤/ ٢٣١)، أسنى المطالب (٢/ ٢٣١).
(٤) الإنصاف (٥/ ٢٢٥)، المبدع (٤/ ٢٧٢).
(٥) بداية المجتهد (٢/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>