للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإثم، وللمشتري الخيار، إن شاء أمضى البيع، وإن شاء رده (١).

وذهب داود بن علي إلى أن البيع باطل بالتدليس (٢).

وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى ذكر الأدلة في كتاب الخيار، (باب خيار التدليس) فقد تكلمنا فيه ولله الحمد عن تعريف التدليس، وعن حكمه التكليفي، وعن حكمه الوضعي، وأدلة كل قول، مع بيان الراجح، فانظره هناك مشكورًا.

* * *


(١) انظر في مذهب المالكية: التاج والإكليل (٤/ ٤٣٧)، الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي (٣/ ١٦ - ١٧)، وانظر حاشية الدسوقي معه، الاستذكار (٢٠/ ٢٥١) و (٢١/ ٨٩)، الذخيرة (٥/ ٦٣)، مواهب الجليل (٤/ ٤٣٧ - ٤٣٩).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (٣/ ٦٨)، المجموع (١١/ ١٩٤)، طرح التثريب (٦/ ٧٨)، روضة الطالبين (٣/ ٤٦٧)، إعانة الطالبين (٣/ ٣٣)، التنبيه (ص: ٩٤)، أسنى المطالب (٢/ ٦١).
وانظر في مذهب الحنابلة: مسائل أحمد رواية عبد الله (٣/ ٩١٠)، رواية صالح (٦٦٩)، الهداية (١/ ١٤١)، شرح الزركشي (٥/ ٢٠٤١ - ٢٠٥٢)، الفروع (٤/ ٩٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٠٥)، المقنع في شرح الخرقي (٢/ ٦٨٣)، الإنصاف (٤/ ٣٩٩).
(٢) الحاوي الكبير (٥/ ٢٦٩)، ولعل هذا القول لا يثبت عنه، فإن القول المنسوب إليه كما في المغني (٤/ ١٠٦)، والمجموع أنه لا يثبت الخيار بتصرية البقرة؛ لأن الحديث: «لا تصروا الإبل والغنم» فدل على أن ما عداهما بخلافهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>