للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثالث بعمان (الأردن):

«بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية، قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية:

أ - جواز أخذ أجور عن خدمات القروض.

ب - أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.

ج - كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا» (١).

كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: ١٠٨ (٢/ ١٢) بشأن موضوع بطاقات الائتمان غير المغطاة.

جاء فيه: «يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.

ويتفرع على ذلك:

أ - جواز أخذ مصدرها من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًا على قدر الخدمات المقدمة منه».

وإذا جاز احتساب التكاليف الفعلية السابق ذكرها والمتمثلة في تكاليف صناعة البطاقة وتكاليف الاتصالات، والكهرباء، وتكاليف الموظفين، واستئجار مواقع أجهزة الصرف والطباعة والبريد، وهي تكاليف حقيقية، فلا يجوز احتساب تكاليف غير حقيقية، مثل تكاليف الديون المعدومة أو المتعثرة، أو تكاليف احتمال التزوير والاحتيال، أو تكاليف متابعة المتأخرين عن السداد،


(١) قرار رقم ١٣ (١/ ٣) في مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة بعمان (أكتوبر ١٩٨٦ م).

<<  <  ج: ص:  >  >>