للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغني عن البيان أن الكلام عن التأمين التجاري هنا لا يشمل التأمين على الحياة» (١).

(ب) التخفيض والجوائز.

[ن-١٢٤] بحيث يتمتع صاحب البطاقة عند الشراء من بعض المحلات على بعض السلع والخدمات، كما يحصل على بعض الجوائز والهدايا.

فإن كان لهذه التخفيضات رسوم، فإما أن يدفعها مصدر البطاقة، وأما أن يدفعها حاملها.

فإن دفع الرسوم حاملها فإن هذه الرسوم مشتملة على غرر، فتكون محرمة؛ لأن دافع هذه الرسوم قد يغنم أكبر مما دفع، وقد يغرم، ولا يأخذ شيئًا، وهذا نوع من القمار.

وإن دفعها مصدر البطاقة أو كانت مجانًا بلا رسوم مطلقًا فإن الخلاف في جوازها يرجع إلى الخلاف في الهبة المشتملة على غرر.

فالجمهور على منع الهبة المشتملة على غرر (٢).

وذهب المالكية (٣)، إلى صحة عقد الهبة المشتمل على غرر، وأن باب


(١) راجح قرار الهيئة الشرعية رقم (٤٠)، وتاريخ ٦/ ١٢/١٤١٠ هـ.
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ١١٨)، البحر الرائق (٦/ ٨٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٧٠)، نهاية المحتاج (٥/ ٤١١)، المغني (٥/ ٣٨٤)، الفروع (٤/ ٦٤٠)، الإنصاف (٧/ ١٣٢).
(٣) انظر الفروق للقرافي (١/ ١٥٠ - ١٥١). مواهب الجليل (٦/ ٥١)، وجاء في المدونة (٦/ ١٨٢): «قلت: أرأيت من وهب عبدًا له آبقًا أتجوز فيه الهبة أم لا؟ قال: إذا كانت الهبة لغير الثواب جازت في قول مالك. قال: وإن كانت للثواب لم تجز في قول مالك؛ لأن الهبة للثواب بيع من البيوع وبيع الآبق لا يجوز لأنه غرر فكذلك الهبة للثواب».

<<  <  ج: ص:  >  >>