وقد نصت المادة (٥٣) من نظام الشركات على أن المؤسس: «هو كل من وقع عقد الشركة المساهمة، أو طلب الترخيص بتأسيسها، أو قدم حصة عينية عند تأسيسها، أو اشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيس الشركة».
(٢) تقديم طلب ترخيص لتأسيس الشركة موقع عليه من خمسة شركاء على الأقل، ويبين في الطلب كيفية الاكتتاب برأس مال الشركة، وعدد الأسهم التي قصرها المؤسسون على أنفسهم، ومقدار ما اكتتب به كل منهم،، ويرفق به صورة من عقد الشركة ونظامها يكون موقعاً على كل صورة من الشركاء وغيرهم من المؤسسين. ولا بد أن يكون نظام الشركة مطابقاً لنموذج نظام الشركة المساهمة الذي يصدره وزير التجارة.
(٣) يصدر مرسوم ملكي ترخيصاً لتأسيس الشركة ينشر في الجريدة الرسمية إن كانت من الشركات التي يشترط لها صدور مرسوم ملكي، وهي:
(أ) ذات الامتياز.
(ب) التي تدير مرفقاً عاماً.
(ج) التي تقدم الدولة لها إعانة.
(د) التي تشترك فيها الدولة، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
(هـ) التي تزاول الأعمال المصرفية.
أما بالنسبة لباقي الشركات فيصدر الترخيص من قبل وزير التجارة، ولا يصدر الوزير الترخيص إلا بعد الاطلاع على دراسة تثبت الجدوى الاقتصادية لأغراض الشركة، ما لم تكن الشركة قد قدمت مثل هذه الدراسة لجهة حكومية أخرى مختصة رخصت بإقامة المشروع.