١ - كل من يثبت عمداً في عقد الشركة أو نظامها، أو في نشرات الاكتتاب، أو في غير ذلك من وثائق الشركة، أو في طلب الترخيص بتأسيس الشركة بيانات كاذبة، أو مخالفة لأحكام هذا النظام، وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك. ٢ - كل مؤسس، أو مدير، أو عضو مجلس إدارة، وجه دعوة للاكتتاب العام في أسهم، أو سندات على خلاف أحكام هذا النظام، وكل من عرض هذه الأسهم، أو السندات للاكتتاب لحساب الشركة مع علمه بما وقع من مخالفة. ٣ - كل من بالغ - بسوء قصد من الشركاء، أو من غيرهم - بتقييم الحصص العينية، أو المزايا الخاصة. ٤ - كل من أسس شركة تعاونية على خلاف أحكام هذا النظام، وكل عضو مجلس إدارة، أو مراقب حسابات باشر عمله بما وقع من مخالفة. ٥ - كل مدير، أو عضو مجلس إدارة حصل، أو وزع على الشركاء، أو غيرهم أرباحاً صورية.
٦ - كل مدير، أو عضو مجلس إدارة، أو مراقب حسابات ذكر عمداً بيانات كاذبة في الميزانية، أو في حساب الأرباح والخسائر، أو فيما يعد من تقارير للشركات، أو للجمعية العامة، أو أغفل تضمين هذه التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو غيرهم. ٧ - كل موظف حكومي أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته. ٨ - كل مسئول في شركة لا يراعي تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات. ٩ - كل مسئول في شركة لا يمتثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة بغير سبب معقول فيما يتعلق بالتزامات الشركة، أو باطلاع مندوبي الوزارة على المستندات والسجلات أو بتقديم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الوزارة. ١٠ - تستحصل الغرامات المقررة في الفقرتين السابقتين ٨، ٩ من مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة، وفقاً لنص المادة: ٧٦ من نظام الشركات.