للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الأول: وقد تقدم ذكره في القول الأول.
والثاني: يرى الشيخ أن المساهمة مع شركات تتعامل بالربا أنه محرم.
فقد قال في نور على الدرب جواباً على سؤال تقدمت به السائلة أ. ب. ت. من الدمام بعثت بسؤالٍ تقول فيه: كان والدي وعمي شريكين في مكتبٍ تجاري توسعت أعماله ومساهماته حتى آلت المصانع والشركات وجزءٌ من رأس المال التأسيسي لمؤسسةٍ تتعامل بالربا ... الخ السؤال.
فأجاب رحمه الله تعالى: نقول في هذا السؤال إنه تضمن أمرين:
أحدهما: المساهمة مع شركةٍ تتعامل بالربا، وهذا محرمٌ، ولا يجوز، فإن أي أحدٍ يتعامل بالربا لا يجوز المشاركة معه؛ لأنه سيؤدي إلى إدخال الربا على مال هذه الشركة، فيختلط الحلال بالحرام فلا يجوز ذلك .... الخ الجواب.
وجاء مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب فهد السليمان (١٨/ ١٩٥، ١٩٦): «سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم المساهمة مع الشركات؟ وما حكم الاقتراض لشراء الأسهم؟ وهل في تلك الأسهم زكاة؟
فأجاب فضيلته بقوله: وضع الأسهم في الشركات فيه نظر؛ لأننا سمعنا أنهم يضعون فلوسهم لدى بنوك أجنبية، أو شبه أجنبية ويأخذون عليها أرباحاً، وهذا من الربا، فإن صح ذلك فإن وضع الأسهم فيها حرام، ومن كبائر الذنوب؛ لأن الربا من أعظم الكبائر، أما إن كانت خالية من هذا، فإن وضع الأسهم فيها حلال إذا لم يكن هناك محذور شرعي آخر».
وجاء عن الشيخ في لقاءات الباب المفتوح جواباً على سؤال ما نصه: «شراء الأسهم، لا بد أن نعرف ما هو الشيء الذي يريد أن يساهم فيه؟ إذا كان شيئاً محرماً، كالبنوك، فإن المساهمة فيها حرام مطلقاً، ولا يجوز لأحد أن يساهم فيها، وأما غيرها من المساهمات، فالأصل الحل حتى يقوم الدليل على أن هذه المساهمة حرام. ومن المحرم في المساهمة أن تكون الشركة تتعامل بالربا، وإن كان أصلها ليس ربوياً، مثل: أن تودع أموالها في البنوك، وتأخذ عليها ربا، أو أن تأخذ من البنوك، وتعطي الربا، فتكون هنا آكلة للربا ومُوْكِلة، وقد (لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا ومُوْكِله) فإذا علمنا أن الشركة تعمل هذا، ولا بد، فلا تجوز المساهمة فيها، وإذا لم نعلم -فكما قلت لكم- الأصل الحل؛ لكن لو ساهمتَ ثم تبين لك فيما بعد أن الشركة تتعامل مع البنوك هذه المعاملة التي وصفتُ، فإنك إذا قبضتَ الربح وعلمتَ مقدار النسبة الربوية، فأخرجها تخلصاً منها، وإذا لم تعلم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>