للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقول الشيخ نزيه حماد: «وهذه السندات لا يجوز شرعاً إصدارها، ولا شراؤها، ولا تداولها بالبيع.

أما شراؤها عند الإصدار: فلأنه إقراض بفائدة ربوية ....

وأما تداولها بالبيع بعد صدورها مع الحسم، فهو من باب بيع الدين لغير من هو عليه، وهو غير جائز شرعاً في قول أحد من الفقهاء إذا انطوى على الربا حتى عند من يرى صحة بيع الدين لغير من هو عليه، ولا خفاء في تحقق الربا في بيع هذا النوع من السندات، إذ البدلان من النقود، ومن المعلوم المقرر في باب الصرف، عدم جواز بيع النقود بجنسها مع التفاضل، أو النساء، وحتى عند اختلاف الجنس يجب التقابض، وقد انتفى في هذا البيع شرط التساوي، والتقابض، فتحقق فيه ربا الفضل والنساء في قول سائر الفقهاء» (١).

وهناك من يجيز بيع أصل السند دون الفائدة المأخوذة عليه، باعتباره قرضاً شرعياً إذا حذف منه ما اشتمل عليه من الربا، فإن صاحب السندات قد يحتاج إلى التخلص من السندات الربوية، وليس أمامه في هذه الحالة إلا طريقان:

الطريق الأول:

استرداد ما دفعه إلى الشركة المصدرة، بأن يقبض من الشركة قيمة السند الاسمية دون فوائده، تطبيقاً لقوله تعالى: {وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} [البقرة: ٢٧٩].

الطريق الثاني:

أن يبيع أصل الدين الذي يمثله السند، أي دون فوائده الربوية، وفي هذه


(١) قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد (ص: ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>