للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على تحريم اشتراط البيع مع عقد القرض.

قال الباجي في المنتقى: «لا يحل بيع وسلف، وأجمع الفقهاء على المنع من ذلك ... » (١).

قال القرافي: «وبإجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين لذريعة الربا» (٢).

وقال في مواهب الجليل: «واعلم أنه لا خلاف في المنع من صريح بيع وسلف» (٣).

وقال الزركشي في البحر المحيط: «وبالإجماع على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين للذريعة إليها» (٤).

كما حكى الإجماع على التحريم ابن قدامة في المغني (٥) وغيرهم.

ولأن اشتراط البيع في عقد القرض، أو العكس يخرج القرض عن موضوعه، وذلك أن القرض من عقود الإحسان والإرفاق، يجوز فيه ما لا يجوز في البيع من مبادلة الربوي بمثله مع عدم التقابض، فإذا ارتبط بعقد البيع أخرج عقد القرض عن موضوعه ومقتضاه، وهو الإرفاق والإحسان، وهذا لا يجوز.

* * *


(١) المنتقى (٥/ ٢٩).
(٢) الفروق (٣/ ٢٦٦).
(٣) مواهب الجليل (٤/ ٣٩١).
(٤) البحر المحيط (٨/ ٩١).
(٥) المغني (٤/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>