للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة وإن تداولته الأيدي (١)، وسبق تحرير هذا في عقد البيع في المجلد الأول.

الخيار الثاني:

تصفية مركزهما بإبرام صفقات عكسية، والهدف منها دفع الفرق بين السعرين دون أن يكون هناك تسلم للأسهم أو تسليم للثمن.

تصفية مركز المشتري:

أن يبيع المشتري نقداً في يوم التصفية ما اشتراه آجلاً قبل قبضه للأسهم، ويقبض فرق السعر من السمسار إن كان رابحاً، أو يدفعه إليه إن كان خاسراً، دون أن يكون هناك تسلم فعلي للأسهم أو تسليم للثمن.

وقد يبيع المشتري تلك الأسهم بثمن مؤجل قبل يوم التصفية ليوقف تدهور الأسعار.

وتصرفه هذا في الحالين محرم:

لأنه إن باع الأسهم يوم التصفية كان البيع محرماً؛ لأنه تملك هذه الأسهم بعقد فاسد، حيث باع عليه البائع أسهماً لا يملكها، والبيع الفاسد قد سبق تحرير الخلاف فيه في عقد البيع فأغنى عن إعادته هنا.

وإن باع الأسهم قبل يوم التصفية كان البيع محرماً لكونه باع أسهماً قد ملكها بعقد فاسد، وبعض العلماء يرى أنه محرم أيضاً لأنه من باب بيع الشيء قبل قبضه، وفيه خلاف سبق تحريره في عقد البيع، وبعضهم يرى أنه محرم؛ لأن بيع المعين المؤجل قبل قبضه بثمن مؤجل من باب بيع الدين بالدين (٢)، وفيه بحث:


(١) انظر روضة الطالبين (٣/ ٤٠٨)، المجموع (٩/ ٤٥٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٠).
(٢) أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (٢/ ٨٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>