للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنع الشافعية والحنابلة المصالحة بمال في مقابل إسقاط الخيار (١).

جاء في مطالب أولي النهى: «ولا يصح الصلح بعوض عن خيار في بيع، أو إجارة، أو عن شفعة، أو عن حد قذف؛ لأنها لم تشرع لاستفادة مال، بل الخيار للنظر في الأحظ، والشفعة لإزالة ضرر الشركة، وحد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس» (٢).

[ن-٢٠٩] وأما العلماء المعاصرون فقد اختلفوا في جواز أخذ العوض في مقابل اشتراط الخيار.

فذهب عامة أهل العلم إلى تحريم أخذ العوض في مقابل اشتراط الخيار، منهم فضيلة الشيخ الصديق الضرير (٣)، والشيخ علي القره داغي (٤)، والشيخ محمد المختار السلامي (٥)، والشيخ وهبة مصطفى الزحيلي (٦)، والدكتور أحمد محيى الدين أحمد (٧)، والشيخ أحمد الخليل (٨)، والشيخ مبارك بن سليمان آل سليمان (٩). وغيرهم كثير.


(١) المهذب (١/ ٢٨٤)، حواشي الشرواني (٤/ ٣٦٦)، مغني المحتاج (٢/ ٥٦)، أسنى المطالب (٢/ ٦٨)، المبدع (٤/ ٢٩١) الإنصاف (٥/ ٢٤٧)، كشاف القناع (٣/ ٤٠١).
(٢) مطالب أولي النهى (٣/ ٣٤٦).
(٣) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة (١/ ٢٦٣)
(٤) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة (١/ ١٨٤).
(٥) المرجع السابق (ص: ٢٣٥).
(٦) المرجع السابق (ص: ٢٥٧).
(٧) أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية (ص: ٤٤٣ - ٤٤٨).
(٨) الأسهم والسندات وأحكامهما (ص: ٢١٨).
(٩) أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (٢/ ٨٧٣ - ٨٧٤) ..

<<  <  ج: ص:  >  >>