(٢) جاء في المدونة (٥/ ٥٦): «قلت ـ القائل سحنون ـ أرأيت إن اشتركا بما يوزن، أو يكال مما لا يؤكل ولا يشرب اشتركا بأنواع مختلفة أخرج هذا مسكًا، وأخرج هذا عنبرًا، وقيمتهما سواء فاشتركا على أن العمل عليهما بالسوية؟ قال ـ القائل ابن القاسم ـ هذا جائز. قلت: ولم؟ وهذا مما يوزن ويكال. قال: إنما كره مالك ما يؤكل ويشرب مما يكال ويوزن في الشركة إذا كانا من نوعين وإن كانت قيمتهما سواء؛ لأن محملهما في البيوع قريب من الصرف. فكما كره في الدنانير والدراهم الشركة إن كانت قيمتهما سواء فكذلك كره لي مالك كل ما يؤكل ويشرب مما يكال، أو يوزن مما يشبه الصرف.
قلت: أرأيت العروض وما سوى الطعام والشراب مما يوزن ويكال، ومما لا يوزن ولا يكال هل يجوز مالك الشركة بينهما إذا كان رأس مالهما نوعين مفترقين وقيمتهما سواء والعمل بينهما بالسوية؟ قال: نعم هذا جائز لأني سألت مالكًا غير مرة ولا مرتين على العروض يشتركان به في نوعين مفترقين إذا كانت القيمة سواء والعمل بالسوية؟ فقال مالك: ذلك جائز. قال: ولم أسأل مالكا عما يوزن، أو يكال، مما لا يؤكل ولا يشرب ولكن إنما سألته عن العروض فجوزها لي. فمسألتك هي من العروض فأرى الشركة بينهما جائزة. قلت: فالشركة بالعروض جائزة في قول مالك بحال ما وصفت لي؟ قال: نعم. قلت: وتجوز الشركة في قول مالك بالعروض وبالدنانير بحال ما وصفت لي؟ قال: نعم. قلت: وتجوز أيضا بالطعام والدراهم في قول مالك بحال ما وصفت لي؟ قال: نعم. قلت: وبالعروض والطعام؟ قال: نعم ذلك جائز عند مالك». وانظر الذخيرة (٨/ ٢١)، شرح ميارة (٢/ ١٥٢)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣٩٠)، الخرشي (٦/ ٤٠).