للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختار ابن قدامة والزركشي أنها مركبة من العنان والمضاربة.

وقيل: عقد مضاربة فقط.

فإذا علم ذلك فإن القول بالجواز مشروط عند الحنفية والحنابلة بأن يكون نصيب الذي شرط عليه العمل من الربح بقدر ماله أو أكثر، لا أن يكون نصيبه من الربح أقل من ماله.

جاء في المبسوط: «وإن اشترطا الربح والوضيعة على قدر رأس المال، والعمل من أحدهما بعينه، كان ذلك جائزًا؛ لأن العامل منهما معين لصاحبه في العمل له في ماله حين لم يشترط لنفسه شيئًا من ربح مال صاحبه، فهو المستبضع في مال صاحبه» (١).

وإن شرط العمل على الذي شرط له فضل الربح جاز أيضًا؛ لأن الزيادة في مقابل العمل.

وإن شرط العمل على أقلهما ربحا لا يجوز؛ لأنه شرط للآخر فضل ربح بغير عمل، ولا ضمان، والربح لا يستحق إلا بمال، أو عمل، أو ضمان (٢).

وقال في الإنصاف: «قوله: (ليعملا فيه ببدنهما) .... الصحيح من المذهب أو يعمل فيه أحدهما، لكن بشرط أن يكون له أكثر من ربح ماله» (٣).

وإن كان الربح بقدر ماله صح، وكان ذلك إبضاع لا شركة، والإبضاع توكيل إنسان آخر على أن يعمل له عملًا بلا مقابل (٤).


(١) المبسوط (١١/ ١٥٨).
(٢) تحفة الفقهاء (٣/ ٧ - ٨)، البحر الرائق (٥/ ١٨٩)، المحيط الرهباني لبرهان الدين ابن مازة (٥/ ٥٨٥).
(٣) الإنصاف (٥/ ٤٠٨).
(٤) مطالب أولي النهى (٣/ ٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>