للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عاجز عن مباشرة النوعين لنفسه، ولا يجد بدًا من أن يوكل غيره بأحد النوعين ليحصل مقصودهما - وهو الربح - فيصير كل واحد منهما كالآذن لصاحبه في ذلك دلالة.

ولأن الوكالة التي تتضمنها الشركة بمنزلة الوكالة العامة ولهذا صحت من غير بيان جنس المشترى وصفته. وفي الوكالة العامة: للوكيل أن يوكل غيره; فإنه لو قال لوكيله: اعمل برأيك; كان له أن يوكل غيره» (١).

وقال القرافي في الذخيرة نقلًا عن الطرطوشي: «تجوز المفاوضة: وهي أن يفوض كل واحد التصرف في البيع، والشراء، والضمان، والكفالة، والتوكيل، والقراض، وما فعله لزم الآخر إن كان عائدًا إلى تجارتهما» (٢).

وجاء في البهجة في شرح التحفة: «وشركة مفاوضة: وهي أن يطلق كل منهما التصرف لصاحبه في المال الذي أخرجاه غيبة وحضورًا، وبيعًا وشراء، وضمانًا وتوكيلًا، وكفالة وقراضًا، فما فعل أحدهما من ذلك لزم صاحبه إذا كان عائدًا على شركتهما» (٣).


(١) المبسوط (١١/ ١٧٥).
(٢) الذخيرة (٨/ ٥٣).
(٣) البهجة في شرح التحفة (٢/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>