للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستأجر الدواب يحمل عليها متاع القراض؟ قال ـ يعني ابن القاسم ـ نعم عند مالك هذا جائز» (١).

وقال الشيرازي: «فأما ما لم تجر العادة أن يتولاه بنفسه، كحمل المتاع، ووزن ما يثقل وزنه، فلا يلزمه أن يتولاه بنفسه، وله أن يستأجر من مال القراض من يتولاه» (٢).

وقال ابن قدامة: «وله أن يستأجر من رأس مال الشركة، ويؤجر؛ لأن المنافع أجريت مجرى الأعيان، فصار كالشراء والبيع» (٣).

* * *


(١) المدونة (٥/ ٩٣).
(٢) المهذب (١/ ٣٨٦)، وانظر مغني المحتاج (٢/ ٣١١).
(٣) المغني (٥/ ١٣)، وانظر المبدع (٥/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>