للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل الشركة في الدراهم؛ لأنهما إذا اشتركا بعمل أيديهما جعل عمل أيديهما مكان الدراهم فما جاز في الدراهم جاز في عمل أيديهما» (١).

وهو مقتضى مذهب الحنابلة؛ قال ابن مفلح: «وربح كل شركة على ما شرطا .... والوضيعة على المال» (٢).

فإذا جعلوا الوضيعة على قدر المال، فإن العمل في شركة الأبدان قائم مقام المال؛ لأنه لا مال فيها، فيكون الربح على ما اتفقا عليه كما أسلفنا، والخسارة بحسب الضمان، فمن كان عليه ضمان الثلث تحمل من الخسارة بقدرها، ومن كان عليه ضمان الثلثين تحمل من الخسارة بقدرها كذلك.

* * *


(١) المدونة (٥/ ٤٢).
(٢) الفروع (٤/ ٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>