للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في الإقناع: «والشركة عقد جائز تبطل بموت أحد الشريكين ... » (١).

وقال ابن نجيم: «ولو كان الشركاء ثلاثة، فمات أحدهم حتى انفسخت الشركة في حقه، لا تنفسخ في حق الباقين» (٢).

[م-١٣٣٢] وهل يتوقف الفسخ على علم الآخر بالموت؟ في ذلك خلاف بين العلماء:

فقيل: تنفسخ سواء علم الطرف الآخر بموت شريكه أو لم يعلم، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة في رواية (٣).

جاء في الهداية: «وإذا مات أحد الشريكين، أو ارتد، ولحق بدار الحرب بطلت الشركة؛ لأنها تتضمن الوكالة ... والوكالة تبطل بالموت .... ولا فرق بينما إذا علم الشريك بموت صاحبه، أو لم يعلم؛ لأنه عزل حكمي، وإذا بطلت الوكالة بطلت الشركة» (٤).

جاء في القواعد لابن رجب: «المشهور أن كل من ينعزل بالموت، أو عزل، هل ينعزل بمجرد ذلك؟ أم يقف عزله على علمه؟ على روايتين» (٥).

وقيل: إن الفسخ يتوقف على علم الطرف الآخر، وهو مذهب المالكية، والرواية الثانية عند الحنابلة (٦).


(١) الإقناع (٢/ ٢٥٨).
(٢) البحر الرائق (٥/ ١٩٩)، وانظر الفتاوى الهندية (٢/ ٣٣٥).
(٣) الهداية شرح البداية (٣/ ١٢)، البحر الرائق (٥/ ١٩٩)، القواعد لابن رجب (ص: ١١٤).
(٤) الهداية شرح البداية (٣/ ١٢).
(٥) القواعد الفقهية (ص: ١١٤).
(٦) التاج والإكليل (٥/ ٢١٥)، منح الجليل (٦/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>