(٢) الإحكام (٢/ ١٨٨). (٣) المستصفى (ص: ٢٢١). (٤) انظر: الحجة في بيان المحجة (٢/ ٥٣١)، المعتمد (١/ ١٧١)، المستصفى (ص: ٢٢١)، العدة (٢/ ٤٣٢)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٨٥)، وقال ابن اللحام في كتابه القواعد (٢/ ٦٩٩): «الثالث: وهو المختار في المحصول، والمنتخب، وغيرهما، وقال أبو الحسين البصري: يدل عليه في العبادات دون المعاملات». وانظر إرشاد الفحول (١/ ٤٩٩ - ٥٠٠). (٥) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٣/ ٥٤)، وعلل به ابن قدامة في المغني (٤/ ١٤٨ - ١٤٩) في مسائل منها: بيع الناجش، وتلقي الجلب، وبيع الحاضر للباد، فإنه صحح هذه البيوع مع التحريم، وقال: «إن النهي عائد إلى الناجش لا إلى العقد، فلم يؤثر في البيع، ولأن النهي لحق الآدمي، فلم يفسد العقد، كتلقي الركبان، وبيع المعيب، والمدلس ... ».