للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما شروط شركة الوجوه عند الحنفية فتختلف عندهم بناء على تقسيمهم لشركة الوجوه إلى مفاوضة، وعنان، وهم قد انفردوا بهذا التقسيم كما أشرنا إليه سابقا.

فالجمهور يرون شركة الأموال فقط هي التي تنقسم إلى مفاوضة وعنان، وأما الحنفية فهم يرون أن شركة الأموال والوجوه والأبدان تنقسم إلى مفاوضة وعنان، وشروط شركة الوجوه مفاوضة هي نفس شروط شركة المفاوضة في الأموال، وشروط شركة الوجوه عنانًا هي نفس شروط شركة العنان في الأموال.

جاء في بدائع الصنائع: «وأما الشركة بالوجوه فالعنان منها والمفاوضة في جميع ما يجب لهما، وما يجب عليهما، وما يجوز فيه فعل أحدهما على شريكه، وما لا يجوز بمنزلة شريك العنان والمفاوضة في الأموال» (١).

فإذا كانت شركة الوجوه مفاوضة اشترط الحنفية فيها ما يلي:

الأول: أن يكون كل واحد من الشريكين من أهل الكفالة.

الثاني: أن يكون المشترى بينهما نصفين.

الثالث: أن يكون الربح بينهما بالتساوي.

الرابع: أن يتلفظا بلفظ المفاوضة أو يذكرا مقتضياتها (٢).

الخامس: التساوي في التصرف، فلا يجوز أن يكون أحدهما صبيًا، والآخر


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٧٧).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٦٥)، المبسوط (١١/ ١٧٩)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٩)، العناية شرح الهداية (٨/ ٣٠١)، تحفة الفقهاء (٣/ ١١)،، الهداية شرح البداية (٣/ ١١)، البحر الرائق (٥/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>