للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقول ابن رشد: «ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض».

وقال الباجي في المنتقى: «وأما القراض فهو جائز لا خلاف فيه في الجملة» (١).

كما حكى الإجماع من المالكية الحطاب في مواهب الجليل (٢).

وحكى الإجماع جمع من الشافعية، منهم ابن المنذر، والشربيني، وغيرهم (٣).

ويقول ابن قدامة: «وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة» (٤).

ويقول ابن القيم: «وقد أقر النبي - صلى الله عليه وسلم - المضاربة على ما كانت عليه قبل الإسلام، فضارب أصحابه في حياته، وبعد موته، وأجمعت عليها الأمة» (٥).

وقال ابن حزم: «القراض كان في الجاهلية .... فأقر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك في الإسلام، وعمل به المسلمون عملًا متيقنًا لا خلاف فيه، ولو وجد فيه خلاف ما التفت؛ لأنه نقل كافة بعد كافة إلى زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمله بذلك» (٦).

وقد قدمت الاحتجاج بالإجماع في الاستدلال على جواز المضاربة على غيره من الأدلة؛ لأنهم لم يختلفوا في الاحتجاج به على هذا العقد، وإن كان


(١) المنتقى (٥/ ١٥١).
(٢) مواهب الجليل (٥/ ٣٥٦).
(٣) انظر الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٢٠٦)، مغني المحتاج (٢/ ٣٠٩)، إعانة الطالبين (٣/ ٩٩).
(٤) المغني (٥/ ١٦).
(٥) إعلام الموقعين (٤/ ٢٠).
(٦) المحلى، مسألة: (١٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>