للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسكوك .... (مسلم) من المالك لا بدين عليه ... (معلوم) قدرًا وصفة لا مجهول» (١).

وقال في مواهب الجليل: «كون المال معلومًا، قال: احترازًا من دفع صرة عينًا قراضًا؛ لأن جهل المال يؤدي إلى جهل الربح» (٢).

وقال الماوردي الشافعي: «فإذا ثبت أن القراض لا يجوز إلا بمضروب الدراهم والدنانير .... فمن شرطهما أن تكون معلومة القدر والصفة عند القراض بها، فإن تقارضا على مال لا يعلمان قدره كان القراض باطلًا؛ للجهل بما تعاقدا عليه. وإن علما قدره وجهلا صفته بطل القراض؛ لأن الجهل بالصفة كالجهل بالقدر في بطلان العقد» (٣).

وجاء في إعانة الطالبين: «فلا يصح ـ يعني القراض ـ على مجهول جنسًا، وقدرًا، وصفة» (٤).

وقال ابن قدامة: «ومن شرط المضاربة أن يكون رأس المال معلوم المقدار، ولا يجوز أن يكون مجهولًا، ولا جزافًا، ولو شاهداه، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: يصح إذا شاهداه، والقول قول العامل مع يمينه في قدره؛ لأنه أمين رب المال، والقول قوله فيما في يده، فقام ذلك مقام المعرفة به

ولنا أنه مجهول، فلم تصح المضاربة به كما لو لم يشاهداه، وذلك لأنه لا


(١) الشرح الصغير مع حاشة الصاوي (٣/ ٦٨٢)، وانظر شرح ميارة (٢/ ١٣٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ٥١٨)، الخرشي (٦/ ٢٠٣).
(٢) مواهب الجليل (٥/ ٣٥٨).
(٣) الحاوي الكبير (٧/ ٣٠٨).
(٤) إعانة الطالبين (٣/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>