للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على جميع الربح واحتمل أن لا يربحها فيأخذ من رأس المال جزءًا، وقد يربح كثيرًا فيستضر من شرطت له الدراهم.

والثاني: أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء لما تعذر كونها معلومة بالقدر فإذا جهلت الأجزاء فسدت كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلومًا به.

ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة ربما توانى في طلب الربح; لعدم فائدته فيه وحصول نفعه لغيره بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح» (١).

ومثل هذا لو اشترط دراهم مسماة تضاف إلى نصيب أحدهما، أو تنقص منه، كما لو قال: لك نصف الربح، وزيادة مائة، أو قال: لك نصف الربح إلا مائة.

وجاء في مغني المحتاج: «أو شرط له النصف ودينارًا مثلًا، أو إلا دينارًا فسد القراض؛ لانتفاء العلم بالجزئية؛ ولأن الربح قد ينحصر فيما قدره، أو في ذلك النصف، فيؤدي إلى اختصاص أحدهما بالربح، وهو خلاف وضع القراض» (٢).


(١) المغني (٥/ ٢٣).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٣١٣)، وانظر بدائع الصنائع (٦/ ٨٦)، وانظر العناية شرح الهداية (٨/ ٤٤٨)، شرح ميارة (٢/ ١٣١)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٣)، أسنى المطالب (٢/ ٣٨٣)، المغني (٥/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>