للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على خلاف بينهم في التسمية الاصطلاحية لهذه الشركة. فمنهم من ألحقها بعقود المضاربة، ومنهم من ألحقها بالشركات، ومنهم من قال: إن هذا النوع من العقود يجمع بين الشركة والمضاربة.

قال ابن قدامة: «أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما، فهذا يجمع شركة ومضاربة، وهو صحيح» (١).

وقال في الإنصاف: «فإن اشتركا على أن العمل من أحدهما في المالين صح، ويكون عنانًا ومضاربة .... قال الزركشي: هذه الشركة تجمع شركة ومضاربة، فمن حيث إن كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركة العنان، ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربة .... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب، وقيل: مضاربة» (٢).

فعلى هذا يكون في مذهب الحنابلة ثلاثة أقوال:

الصحيح من المذهب أنها شركة عنان.

واختار ابن قدامة والزركشي أنها مركبة من العنان والمضاربة.

وقيل: عقد مضاربة فقط.

ومنع المالكية أن يكون العمل من أحدهما.

جاء في المدونة: «قلت: هل يجوز أن أخرج أنا ألف درهم، ورجل آخر


(١) المغني (٥/ ١٦).
(٢) الإنصاف (٥/ ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>