للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حساب أدنى رصيد (١)، والغرر الناتج عن ذلك يعتبر من الغرر المباح إما لكونه يسيرًا، أو لكونه محتاجًا إليه، ويصعب التحرز منه.

وأما الجواب عن أن احتمال أن تتحول الديون إلى ديون معدومة فقد عالجتها البنوك الإسلامية حيث قامت بإيجاد صندوق للمخاطر يتحمل هذه الديون التي لم تسدد، فإذا وقع التنضيض الحكمي، وكان جزء من هذا التقويم ديونًا معدومة أو متعثرة فإن دينه يستخلص من صندوق المخاطر.

* * *


(١) المقصود بالحساب على أدنى رصيد، بأن يتم احتساب الربح المترتب على الوديعة الاستثمارية على أساس أقل قيمة وصلت إليها الوديعة خلال مدة معينة، بحيث يكون الربح لا يتقرر إلا على المبلغ الذي بقي خلال تلك المدة حتى لو رغب المستثمر في سحب وديعته كاملة لم يستحق شيئًا؛ لأن رصيده الأدنى بلغ صفر.
واستأنس بعضهم للاستدلال لصحة هذه الطريقة بما ورد في مغني المحتاج (٢/ ٣٢٠): «ولو استرد المالك بعضه ـ يعني بعض مال القراض ـ قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال إلى الباقي».
وفي نهاية المحتاج (٥/ ٢٤١): «رجع رأس المال إلى الباقي؛ لأنه لم يترك في يده غيره، فصار كما لو اقتصر في الابتداء على إعطائه له». إلا أن كلام الشافعية يشترطون أن يكون الاسترجاع قبل ظهور الربح أو الخسارة في المال، بخلاف الحساب على أدنى رصيد فإنه لا يشترط فيه ذلك.
وانظر كتاب تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية (ص:٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>