للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجواب الثاني:

من الشروط الأساسية لصحة القياس أن يكون الأصل المقيس عليه ثابتًا بالنص أو بالإجماع، والعارية قد اختلف العلماء، هل هي مضمونة مطلقًا، أو أمانة في يد صاحبها لا تضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط، فإذا كان الأصل مختلفًا فيه فكيف يحتج علينا بالقياس عليه.

الجواب الثالث:

لو صح الاستدلال بالحديث لكان هناك فرق بين العارية ومال المضاربة، ذلك أن العارية واجبة الرد بعينها بلا زيادة ولا نقصان، فالضمان متوجه إلى عين يجب ردها بخلاف مال القراض فإن العامل يأخذ المال ليتصرف فيه لمصلحة مالكه ومصلحة العامل، فإذا شرط عليه الضمان فقد اشتغلت ذمته بالرد فيتحول رأس مال المضاربة إلى دين في ذمة العامل، فإن أخذ رب المال ربحًا صار من الربا، والله أ علم.

الجواب الرابع:

على فرض أن تكون العارية غير مضمونة فإن هناك فرقًا بين ضمان العارية


= وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنه:
رواه الدارقطني (٣/ ٣٨)، والحاكم (٢/ ٥٤)، والبيهقي (٦/ ٨٨) من طريق إسحاق بن عبد الواحد، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة،
عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعار من صفوان بن أمية دروعًا وسلاحًا في غزوة حنين، فقال: يا رسول الله أعارية مؤداة، قال: عارية مؤداة.
وهذا إسناد ضعيف إن لم يكن ضعيفًا جدًا، علته إسحاق بن عبد الواحد القرشي الموصلي، قال عنه أبو علي الحافظ: متروك الحديث، لكنه سمع من مالك بن أنس، وروى له النسائي. انظر تنقيح التحقيق (٣/ ٤٦).
وقال الذهبي عنه: واهٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>