للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢) ـ أن يمتلك المصرف حصته في الشركة ملكًا تامًا، وأن يتمتع بحقه الكامل في الإدارة والتصرف، وفي حالة توكيل الشريك بالعمل يحق للبنك مراقبة الأداء ومتابعته.

(٣) ـ ألا يتضمن عقد المشاركة المتناقصة شرطًا يقضي بأن يرد الشريك إلى البنك كامل حصته في رأس المال بالإضافة إلى ما يخصه من أرباح لما في ذلك من شبهة الربا.

واشترط قرار مجمع الفقه الإسلامي الشروط التالية:

(١) ـ عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع.

(٢) ـ عدم اشتراط تحمل أحد الطرفين مصروفات التأمين، أو الصيانة، وسائل المصروفات بل تحمل على وعاء المشاركة بقدر الحصص.

(٣) ـ تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة، ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح أو نسبة من مبلغ المساهمة.

(٤) ـ الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة.

(٥) ـ منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة (تمويل) (١).


(١) انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي، رقم ١٣٦ (٢/ ١٥)، والشروط التي وضعها مجمع الفقه الإسلامي لا تختلف كثيرًا عن الشروط التي جاءت في معيار الشركة الذي صدر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فقد جوزوا هذا العقد بشروط هي:

(١) ـ جواز حصول البنك على وعد ملزم من عميله على شراء حصة البنك في المشاركة تدريجيًا من خلال عقد بيع عند الشراء وبحسب القيمة السوقية في كل حين، أو بالقيمة التي يتفق عليها عند الشراء.
(٢) ـ يشترط أن يكون الوعد منفصلًا عن عقد الشركة نفسه، وأن يكون عقد البيع منفصلًا أيضًا عن عقد الشركة.
(٣) ـ ألا يحدد ثمن بيع الحصة في الوعد المحرر من أي من الطرفين.
(٤) ـ لا يجوز اشتراط البيع بالقيمة الاسمية لما ذلك من ضمان حصة البنك.
(٥) ـ لا يجوز أن يتضمن عقد الشركة أي نص يعطي أيًا من طرفي المشاركة الحق في استرداد حصته من رأس مال الشركة.
(٦) ـ لا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح لأحد الطرفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>