للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: لا يثبت؛ لأنه عقد لا يعتبر فيه قبض العوض في المجلس، فلو ثبت فيه خيار المجلس لثبت فيه خيار الشرط كالبيع» (١).

وقال ابن قدامة: «الضرب الخامس: وهو متردد بين الجواز واللزوم كالمساقاة والمزارعة، والظاهر أنهما جائزان فلا يدخلهما خيار، وقد قيل: هما لازمان ففي ثبوت الخيار فيهما وجهان» (٢).

وقال أيضًا: «ولا يثبت في المساقاة خيار الشرط؛ لأنها إن كانت جائزة، فالجائز مستغن بنفسه عن الخيار فيه، وإن كانت لازمة لم يمكن رد المعقود عليه، وهو العمل فيها. وأما خيار المجلس فلا يثبت إن كانت جائزة لما تقدم، وإن كانت لازمة فعلى وجهين:

أحدهما: لا يثبت؛ لأنها عقد لا يشترط فيه قبض العوض، ولا يثبت فيه خيار الشرط، فلا يثبت فيه خيار المجلس كالنكاح.

والثاني: يثبت؛ لأنها عقد لازم يقصد به المال، أشبه البيع» (٣).

والصحيح أن خيار المجلس لا يدخل عقد المساقاة والمزارعة؛ لأنهما عقدان جائزان، فيستغنى بجوازهما عن الحاجة إلى ثبوت الخيار فيهما، لكن لو


(١) المهذب (١/ ٣٩٢)، وانظر البيان للعمراني (٧/ ٢٦٤)، فتاوى السبكي (١/ ٤٣٨).
وقال النووي في المجموع (٩/ ٢١١): «وأما المساقاة ففي ثبوت خيار المجلس فيها طريقان:
أصحهما فيه الخلاف السابق في الإجارة. والثاني: القطع بالمنع لعظم الغرر فيها فلا يضم إليها غرر الخيار».
(٢) المغني (٤/ ٢٤)، وانظر الإنصاف (٤/ ٣٦٦).
(٣) المغني (٥/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>